السيد محمد سعيد الحكيم

399

مرشد المغترب

من أشراف الناس أو غيرهم ، وإنما تؤخذ من المصادر الصحيحة ، كالكتاب الكريم ، وأحاديث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليهم السّلام . وإلا فالأشراف يصعب عليهم أن تتزوج المرأة ممن هو دونهم في الشأن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة إذا مات زوجها أو طلقت ، خصوصا إذا كانت كبيرة السن ، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا أكابر أهلها . . . إلى غير ذلك مما لا يمكن البناء على حرمته من أجل استنكار الناس له . س 404 . ما هو الفرق شرعا بين المتعة والزنى ؟ [ الجواب ] المتعة عقد شرعي يتضمن الزوجية بين الطرفين ، كالزواج الدائم ، من دون فرق إلا في استمرار الزوجية في الدائم وتحديدها بالأجل في المنقطع ، وبعض الخصوصيات الآخر ، على ما هو مذكور في كتب الفقه . فهناك العدة المشتركة بين الزواج الدائم والمتعة ، حيث تعتد المرأة عدة الوفاة في الزوج الدائم والمنقطع معا أربعة أشهر وعشرا ، ولا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق ، وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة ، الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولا بها ، وإن كان مقدار العدة يختلف فيهما . كما أن الولد يلحق بالأبوين ويرث منهما ، ويجب عليهما القيام بشئونه في النكاح الدائم والمنقطع معا . وتترتب بالعقد الدائم والمنقطع